البرلمان المصري يقرّ نهائياً قانون “الخدمة المدنية” المثير للجدل
القاهرة- الأناضول- وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، مساء الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون “الخدمة المدنية” المثير للجدل، والذي يمسّ نحو 7 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة.
وبحسب مراسل “الأناضول”، فقد وافق 401 نائباً على مشروع القانون بعد إدخال تعديلات عليه، بينما رفضه 26 نائباً فقط ممن شاركوا في جلسة المجلس الذي يتكون من 596 عضواً.
وجاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، الثلاثاء، بعد أن وافق عليه في مجموعه بدور الانعقاد الأول، ولم يتمكن حينها من أخذ الرأي النهائي، بسبب غياب الأعضاء وعدم توفر النصاب القانوني لتمرير القوانين (ثلثي أعضاء المجلس)، حينها.
ومن المنتظر إرسال مشروع القانون لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية، كإجراء شكلي قبل تطبيق القانون والعمل به رسمياً، في وقت لم يتم تحديده.
وشهد القانون حالة من الجدل بين مجلس النواب والحكومة استمرت على مدار 9 أشهر كاملة، بين رفض القانون وتعديله ثم الموافقة عليه. ومرّ القانون بعدة مراحل، قبل إقراره بصورة نهائية اليوم.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن “قانون الخدمة المدنية يهدف للإصلاح والتقدم”، مضيفاً أن “مصر تمتلك 7 ملايين موظف لا تحتاج منهم سوى مليون واحد فقط، ولكن ليس معنى هذا تسريح 6 ملايين مصري، ولكنهم سيظلون معنا لأنهم يعولون أسرهم”.
وأضاف، في تصريحات له آنذاك، أن “القانون لم يكن ليتسبب في نقص مرتب أي موظف أو يلغي أي زيادات في المرتب، وأن ظروف العالم الاقتصادية صعبة ومصر ليست بعيدة عن ذلك”.
يشار إلى أن القانون يعد صورة معدلة من القانون الذي يحمل نفس الاسم “الخدمة المدنية”، وأصدره السيسي، في مارس/آذار 2015، وفقاً لسلطة التشريع التي كانت ممنوحة له في ظل غياب البرلمان الذي انتخب نهاية العام الماضي.
وبمجرد إقرار السيسي للقانون آنذاك، اندلعت تظاهرات في قلب القاهرة، بعد رفض الحكومة المصرية الاستجابة لمطالب الموظفين، وتعديل القانون، وعلى الرغم من إدخال بعض التعديلات إلا أن بعض النقابات والجهات الممثلة للعمال والموظفين رأت فيها غير كافية.
ومن أبرز المواد الجدلية في القانون “جدول أجور الموظفين، وطريقة التقييم، والجزاءات، والعلاوات، والحوافز المادية السنوية، والخروج على المعاش المبكر(التقاعد المبكر)، والتعيينات، فضلاً عن وجود استثناءات في تطبيق القانون على بعض الوزارات والهيئات”.

